قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٣

مواتا قرب أرضه وماله من هذا الموات. وقول: إنّ الموات جائز لمن أحياه على كلّ حال، والله أعلم.

مسألة: الذهلي: في حريم الفلج إذا أخرج من العمارة في الموات، حيث لم يكن له بعد منافع ماء لمن أراد إحياء ما حوله من الموات، أو حفر بئر أو فلج؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يفسح عن وجين هذه السّاقية خمسمائة ذراع. وقول: ثلاثمائة ذراع. وقول: يفسح عن السّاقية والموات ثلاثة أذرع.

ووجدت في موضع آخر في حريم السّاقية في الموات؛ فقول: حريمها ذراع. وقول: ذراعان، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إنّ حريم الفلج في الموات خمسمائة ذراع، لا يحدث في ذلك حدث على أكثر القول، وأمّا في الأصول المربوبة فليس للفلج فيها حقّ، إذا أراد أن يفسل نخلا أو شجرا غير عظيم السّاق، فإنّه يفسح عن وجين الفلج ثلاثة أذرع. وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات ترابا حتّى يصير دكّا عاليا، إلاّ بعد أن يفسح في الفلج خمسمائة 7 س ذراع على أكثر القول، وأما أن يكبس أحد في ملكه، فجائز له ذلك، ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضرّه التّراب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أراد أحد أن يحفر بئرا قرب نهر، فإنّه يفسح خمسمائة ذراع؛ لأنّ حريم النّهر خمسمائة ذراع على أكثر القول. وكذلك البئر عن البئر يفسح أربعين ذراعا؛ لأنّ حريم البئر أربعون ذراعا. وأمّا إن كانت بئرًا(1) من قبل

(1) زيادة من ث.

١٩٬٧٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.