قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧

مسألة عن الشّيخ خلف بن سنان: الذي يوجد في الأثر [أنّ الأمر](1) أنّ ظهر الحريم لا يملك، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفي أناس أحدثوا فلجا قرب فلج دون مائة ذراع، وثبتت فيه(2) مضرّة على الفلج القديم، واشترى من هذا الفلج مشتر واستغلّ منه غلّة؟ فإن كان أرباب الفلج قد تركوا النّكير، وهم قادرون في أيّام ظهور العدل؛ فلا حجّة لهم، وحلال لهذا المشتري الشّراء والانتفاع به، وإن كان أرباب الفلج القديم أيتاما أو أغيابا، أو كان الفلج وقفا؛ فالمسلمون هم القوّام بمصالح العباد والبلاد، والحجّة لهم على هذا المحدث، فإن حكموا بردّه وخرابه، فعلى من انتفع بهذا الفلج لعلّه في حال المضرّة بالآخر السّؤال، وما يلزمه في دين الله، ويعجبني له الخلاص بلا حفظ، والله أعلم.

مسألة: إنّ الأيدي مرفوعة عن حريم الأنهار والآبار في البناء والفسل والإحياء والأنهار والآبار، ولا أعلم غير هذا في هذا الباب.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري ?: وأمّا ساحل البحر فقد قالوا: إنّ حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع، فإذا كان بعد الخمسمائة ذراع، وكان 9 س مواتا لا يدّعيه أحد من النّاس، ولا جرى فيه عمار لأحد؛ فذلك جائز لمن أحياه.

مسألة عن عزّان بن الصقر ?: وقيل: حريم البحر أربعون ذراعا، من حدّ ما يصل مدّ البحر أربعون ذراعا، ثمّ الطّريق ثمّ البيوت بعد ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: منه.

١٩٬٧٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.