الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣يكون عاملهم واحدا، إذا كان لم يقع من المال ما ينقطع له في حصته عامل، جبروا أن يكون عاملهم واحدا إذا لم ينقطع لكلّ من مال في حصّته، والله أعلم.
مسألة: وعنه: وشركاء بينهم طويّ عوراء في منزل أو أرض يزرع(1)، فرغب أحدهم إلى حفرها، فقال بعض الشّركاء: إنّه لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها، هل يلزمه أن يحفر عندهم، أو يكون سبيلها سبيل السّواقي والمباناة إذا رجع ينتفع، كان عليه رد ما يلزمه، أم كيف الوجه في ذلك؟ فالله أعلم، لم أقف على معنى ما أردت، وأما البئر فلم أحفظ فيها شيئا، وأحبّ إن كانوا ينتفعون بها إلى أن وقع فيها الفساد؛ كان عليهم كلّهم، وإن كانت في الأصل عوراء، لم يعجبني إلزامهم، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل له بئر قديمة، فجاء 12 س رجل آخر فحفر بئرا في حدّ تلك البئر، هل له في ذلك وقت؟ قال: لا نعرف لذلك حدّا ولا وقتا معلوما، ولا يمنع رجل أن يحفر في أرضه ما شاء، ولا نعلم في ذلك فسحا يعلم.
مسألة عن الفقيه سعيد بن زياد بن أحمد ?: وفي رجل جاء إلى أرض موات فأحاطها بالهيس، أو حفر فيها بئرا ولم يزرعها، فجاء آخر فحفر بئرا وزرعها، أتكون للأوّل أم للذي أحياها بالماء؟ فهي للذي أحياها بالماء دون صاحب الهيس وصاحب البئر، ولصاحب البئر بئره، وحريمه ثلاثة أذرع ما دار بها، والله أعلم.
(1) ث: بزرع.