قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤

مسألة: وحريم [البئر (خ: النّهر)](1)؟ قال من قال: مائتا ذراع. وقال من قال: ثلاثمائة ذراع. وقال قوم: خمسمائة ذراع.

مسألة: وعن أبي معاوية قال: يفسح النّهر عن النّهر؛ قال من قال: خمسمائة ذراع.

ومن غيره: وقال من قال: ثلاثمائة ذراع. وقال قوم: كما يرى العدول المضرّة. وقال من قال: حتّى تصح المضرّة بشاهدي عدل، أو على ما يرى العدول. ويقول قائلون: قدر ما لا يضرّ النّهر بالنّهر والبئر بالبئر.

وفي تأليف أبي قحطان: وذكر محمد بن محبوب: أحسب أنّه قال بمكّة يطرحون فيه القطران(2)، وليس أحفظ أنّه قال: قوله: وإذا ظهر ريح القطران(3) علم أنّه يجذب ماءه، وإنّه ليعجبني وليس /13 م/ معي فيه أثر. وعلى ذلك القول يجوز أن يكون الكحيل(4) وغيره ممّا يدلّ على ذلك، يعني في حريم البئر.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وحريم البئر أربعون ذراعا، وحريم النّهر ثلاثمائة ذراع. ويوجد في الأثر: ليس لأحد أن يحفر نهرا دون ذلك. وكذلك في حريم البئر.

وعن موسى بن علي ? أنّه قال: لا يمنع من فعل ذلك حتّى يعلم أنّ ذلك ينقص النّهر والبئر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لبئر (ع: النهر).

(2) هذا في ث. وفي الأصل: القرط.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: القرطران.

(4) ث: الكجيل.

١٩٬٧٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.