قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٥

قال أبو المؤثّر: أنا آخذ بقول أبي علي في البئر خاصّة، وأمّا النّهر فآخذ فيه بما جاء في الأثر.

مسألة: أبو معاوية: إنّه سئل عن الأنهار كم يفسح بينهما إذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج؟ فقال من قال: خمسمائة ذراع.

ومن غيره: وقال من قال: ثلاثمائة ذراع.

قلت: فكم يفسح الأطوي عن البئر؟ فقال من قال: ثلاثمائة ذراع.

ومن غيره: وقال من قال: أربعون ذراعا. وقال من قال: كما يرى العدول. وقال من قال: حتّى تصحّ المضرّة.

قلت: فكم يفسح عن الأطوي للمزارع؟ قال: أربعون ذراعا. ويقول قائلون: قدر ما لا يضرّ البئر بالبئر والنّهر بالنّهر، إذا كانت البئر إذا نزحت نقص البئر صرفت، وكذلك النّهر إذا حفر إلى جنب نهر ونقص، صرف عنهم.

مسألة: وحريم الفلج بعد استفراغ 13 س ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال قوم بقدر ما لا يضرّ به فهو حريمه. وقال من قال: خمسمائة ذراع.

مسألة: وعن رجل في أرضه ثقاب(1) فلج، هل له أن يسمّها(2) ويزرعها؟ قال: لا، إلاّ أن يكون الأرض له.

قلت له: فإن(3) أذن له جبهة البلد أهل الفلج؟ قال: لا يجوز له ذلك إلاّ بإذن أهل الفلج كلّهم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثقات.

(2) سَمَّ الشيءَ يَسُمُّه سَمًّا أَصْلَحَه تاج العروس: مادة (سمم).

(3) زيادة من ث.

١٩٬٧٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.