قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠

حق معروف في الماء في الجاهلية والإسلام، فأمّا دعوى فلا يثبت، والمجهول أيضا غير جائز.

مسألة: أخبرنا محمد بن خالد عن معمر بن شهاب قال: قال /16 م/ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا»(1).

وجدنا هذه المسألة في كتاب معروض على أبي معاوية، (وفي خ: إنّ السنة في حريم القليب العادية خمسون ذراعا، وحريم البديء خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا). وجدنا هذه المسألة في كتاب معروض على أبي معاوية. البديء الذي ابتدئ بها فحفرت في الإسلام، والقليب هي البئر العادية التي محفورة قبل الإسلام.

مسألة: وحريم النّهر ثلاثمائة ذراع من أعلى وأسفل، وعن يمين وشمال، لا يحدث في ذلك نهر ولا بئر، ولا يملك ظهر الحريم، والأيدي عنه مصروفة.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن علي بن عمر إلى أبي حفص عمر بن معين: وعن حريم الفلج كم هو؟ قال: ليس له عندي شيء محدود، وليس فلج الملك عندي كفلج قبا، وإنّما لكلّ فلج على قدره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الشّيخ حبيب بن سالم: وحريم المورد مثل حريم البئر، والله أعلم.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 21357؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 4519؛ والحاكم في مستدركه، كتاب الأحكام، رقم: 7041.

١٩٬٧٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.