الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٤٣أملاك ناس ولم يقدر على خدمته إلا [بكشف ثقات](1)؛ فله ذلك، لكن إذا خدم يسمهن مثلما كانت، وإن كان للكشف قيمة؛ فعليه لهم قعادة أرضهم إلى أن يسمها، وإن ادّعى أحد أن له فيه نصيبا، فلا يقبل إلا بالصحة وهو لمن وجده، والله أعلم.
وعنه(2): في أهل فلج قاطعوا أُجراء أن يحدثوا زيادة حدث على فلجهم في موات من الأرض، فالتقط الأجراء فلجا من باطن الأرض في حريم الفلج الأول، وخارج منه، 23 س وخلطوه على الأول، فتمسكوا الأجراء(3) بما لقطوا، ألهم ذلك أم لأهل الفلج الأول، وللأجراء(4) أجرتهم؟ قال: إذا كانوا آجروهم ليخرجوا لهم هذا الفلج؛ فيعجبني أن يكون للمؤجِّرين (بكسر الجيم)، وإن كانوا آجروهم ليقرحوا لهم حدثا؛ فيعجبني أن يكون الفلج الملقوط لمن لقطه، هكذا يعجب الشيخ أبا سعيد، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ?: وما تقول -سيدي رحمك الله- في أهل بلد التقطوا فلجا من الوادي الذي بين القرى والأملاك، وبينه وبين الأفلاج التي أعلى منه، وأسفل أكثر من الفسح الشرعي، وسقوا به أصولا لهم، أهو حلال لا شبهة فيه أم لا، أم فيه اختلاف، [على ما جاء من الاختلاف](5) في الوادي الذي بين القرى؟
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يكشف ثقاب.
(2) ث: مسألة: ومنه.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الأجزاء.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: للأجزاء.
(5) زيادة من ث.