قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٥

على قول من يقول بذلك، إن كان الفلج له أصل يعرف ويدرك، فهو على ما أدرك عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من غيره: ومن جواب الشيخ الزّاهد جمعة بن علي ? قلت له: ما تقول /30 م/ إذا جاءه السيل فواقعه رجل وأدخله في ساقية الجائز، وكان ذلك الوقت ليس فيها ماء لأحد، أيجوز له أن يمنع غيره من ذلك أم لا؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: لا يبين لي ذلك له، واختلاف في صاحب الفلج؛ قول: له ما طرح في فلجه واحتملته ساقيته. وقول: له من ذلك بقدر فلجه، والباقي لمن انتفع به.

قلت للشيخ سعيد بن أحمد: ما تقول في هذا؟ قال: هكذا عندي أنّه له أن يحرز من السّيل، ولا غيره في أملاك غيره بغير رضاهم.

مسألة: وجدتها في منثورة لبعض المتأخّرين على إثر مسائل عن الشّيخ عليّ بن سعيد الرّمحي، وجدتها مكتوبا: حفظت عن محمد بن عليّ بن عبد الباقي حدّثني أنّه حفظ عن الشّيخ صالح بن وضاح أنّه حكم في أرض حمل السّيل نخلها وأتلفها، ثم حمل عليها أرضا بنخلها، وأقرّها عليها، فألزم صاحب الأرض الأصلية ثمن الأرض والنخل المجمولة عليها لصاحبها، وقال: هكذا حفظت عن الشيخ ورد بن أحمد، فكأنّما جعلوها مثل رأس الغنم إذا أدخل رأسه في جرّة صيني، ونشب رأسه فيها وهو حي، أنّ على من كان قيمته أكثر ثمن الأقل، ويتصرّف بعد تسليمه فيه كيف أراد إن شاء يذبح رأس الغنم أو يكسر الجرة إن كانت هي ثمنها الأقل.

١٩٬٧٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.