قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٨

مسألة: 31 س وقيل: إذا كسر السلطان ماء من (خ: في)(1) الفلج؛ فذلك بمنزلة الجائحة، ويكون من جملة الفلج، ويجوز لمن له في ذلك الفلج ماء أن يأخذ بمقدار ما له في الفلج من ذلك الكسر، على مقدار حصته من الفلج من حساب اليوم إن قدر على ذلك من أيدي السلطان، ولصاحب تلك الخبورة(2) أن يأخذ من جملة الفلج خبورة من بعد ذلك، ولا يكون ذلك خاصة على صاحب الماء، وذلك في السلطان الجائر، وأما لو اغتصب ماءه هو أحد ممن لا يقدر على السلطنة، إلا أنه قد غصب هذا ماءه خاصة، وقدر عليه وهو غير قادر على الجميع مثل السلطان الجائر؛ فذلك على من أخذ ماءه خاصة، ولا يكون ذلك بمنزلة الكسور. وقيل: السلطان الجائر مثل السيل، ويخرج من الرأس في الفلج.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن الفلج الذي بجميع أهل الفلج، انهدمت منه ثقبة فسدت الماء كله أو سدت منه شيئا، وبقي شيء دون ما كان، فقال صاحب ذلك اليوم: أنا لا أسقي ذلك الماء الناقص، لمن يكون هذا الماء؟ فعلى ما وصفت: فليس ذلك عليه، ويكون ذلك(3) الماء لجميع(4) أصحاب الفلج. وقال أبو علي: وذلك إذا كان من أول الفلج ولم يكن من الفوارق.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الجنورة.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الجميع.

١٩٬٧٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.