قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٩

مسألة عن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: وإذا وقعت نخلة المسجد أو وقع حائطه أو جداره في /32 م/ الطريق، أو في أموال الناس أو في السواقي؟ فما حفظت في ذلك شيئا، إلا أني يعجبني أن يكون في مال المسجد، والله أعلم.

مسألة: وعن الساقية إذا كانت في بستان رجل من أهل القرية، فانهدم الجدار في الساقية حتى سد الماء أو شيئا منه، فقال صاحب الماء: أنا لا أسقي هذا الماء الناقص، من ماء من يكون؟ فعلى ما وصفت: فإن كان هذا الجدار انهدم في الساقية من أعلى الفلج التي تجمع أصحاب الفلج جميعا؛ فهو كسور، فإن كان صاحب الجدار تقدم عليه؛ فعليه غرم ما نقص من الماء إذا كان الجدار قد ظهر عيبه، وإن لم يتقدم عليه؛ فلا ضمان عليه، وعليه إخراج جداره. وإن كان الجدار انهدم في ساقية يسقي بها هذا الرجل وغيره، والساقية في القرية؛ فليس على أهل القرية غرم ذلك الماء، وإنما ذهب من يده، وعلى صاحب الجدار غرم ذلك الماء إن كان تقدم عليه أن يطرحه (خ: على صاحب الجدار أن يطرح جداره، وقد ظهر عيبه ولم يطرحه)؛ فعليه غرم ذلك الماء، فافهم الفرق في ذلك، وعلى صاحب الجدار إخراج(1) جداره من الساقية.

مسألة: وعن أهل قرية أغار عليهم العدو ليقتلهم ويسلبهم، فبادروا بالسلاح، واجتمع بعضهم إلى بعض وهرب من هرب 32 س منهم فرقا من

(1) زيادة من ث.

١٩٬٧٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.