قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٦١

السلطان أن(1) يأخذ ماء غيره بدل ما غصب السلطان، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: في رجل له سهم في فلج بين من يملك أمره، ومن لا يملك أمره، وكان دور هذا الفلج على عشرة أيام، فتحيّر عليه بعض الناس فزاد فيه أربعة أيام، وصار(2) دوره على أربعة عشر يوما، ما الحيلة لهذا الرجل في أخذ سهمه إذا لم يعرفه في أي يوم، وإن قال له الخيار: إن ماءك في هذا اليوم، أيحلّ له أخذه، وإن غصبه كله فرفعه وقعده سنين فاختلط على أربابه، أيجوز لمن لم يعلم ماءه في أي يوم، وإلا كم هو أن يأخذ من هذا الفلج فيسقي به ماله؟ فقد قيل في هذه الزيادة: إنها تكون على الجميع، فيجوز لكل من أربابه أن يأخذ منه قدر ما له فيه من نصيب أو ما دونه، لا ما زاد عليه في وقته من يومه الذي خص به، لا في غيره إن كان مربوطا بالأيام أو الساعات في دوره، فإن نسي أن يذكره في أي يوم أو ساعة هو؛ فليس له أن يقدم على ما قد جهله، إلا أن يكون على التراضي في موضع جوازه وإلا فلا، وقول الخيار له: إن ماءك في هذا اليوم ليس بشيء(3) في الحكم، ولا في الواسع من الاطمئنانة، فلا جواز له؛ لأنه ظاهر الخيانة، وإن زاد على الناس جوره حتى رفعه 33 س كله زمانا، فالتبس على أهله ما لكل واحد فيه أو متى يكون حضوره، فإن وقع بينهم الاصطلاح في قسمه على شيء لا يشكوا معه في المقدار، ما لمن لا يملك أمره

(1) زيادة من ث.

(2) ث: فصار.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: شيء.

١٩٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.