قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٤

الجواب -وبالله التوفيق-: فعلى هذه الصفة فعندي أنه لا يلزم الفرقة التي لم تنقص مياههم أن يحاصصوا الفرقة الأخرى /35 م/ في نقصان مياههم، ولا يكلفهم الحق ذلك، ولا يحكم عليهم بذلك أبدا أبدا، ذاك إذا لم يكن على غير هذه الصفة، وكانت مياه هذا(1) الفلج كلها جملة واحدة مشتركة غير مقسومة، واعتراها النقصان في جميع مياه هذا الفلج، ولم يعرف هذا النقصان من قبل أحد منهم، وإنما هو من جملة مياه هذا الفلج ولم يعرف من قبل أحد الفريقين، فحينئذ يكونون جميعا شركاء فيما يعتري هذا الفلج، ويكون على جميعهم، وأما على غير هذه الصفة فلا، والله أعلم. كتبه الفقير لله تعالى: عبد الله بن محمد بن بشير المدادي.

جوابي في هذه المسألة على ما أجاب به هذا الشيخ، وأرجو أن يكون جوابه صحيحا في هذه المسألة، والله أعلم.

من العبد الفقير: سعيد بن بشير الصبحي: مسألة: ومن رقعة: أرأيت إذا كان الفلج بعض يعرف حصته من جملته، وبعض لا يعرف نصيبه والتبس أمره، هل يكون لمن يعرف نصيبه أن يأخذ بقدره من جملة الفلج، وهل يكون هذا كالمياه والحبوب التي يخلطها الجبار، ويكون هذا وذاك سواء أم بينهما فرق؟ من عرف نصيبه منه أخذه بعينه، ومن لم يعرفه وأخذ منه بقدره؛ فله ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة: قال أبو القاسم بن صالح: الذي وجدناه مأثورا عن الشيخ أحمد 35 س بن مداد ? أنه إذا كسر الجبار الفلج، وخيف على البلد أن تنشف

(1) زيادة من ث.

١٩٬٧٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.