قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٧

مسألة: ومنه: في المشركين إذا اتخذوا عمارة في بلاد المسلمين، حيث يجوز للمسلمين عمارته أو لا يجوز؟ قال: أما ما تجوز فيه العمارة، فإنه يترك لهم ملكا. وقيل: ينزع منهم ويرد عليهم عناؤهم، وأما حيث لا تجوز فيه العمارة في بلدهم كسواحل البحر، فإن هذا ينزع منهم ويرد على حاله، إلا أن تكون العمارة في بلدهم، ووجد قائما على سواحل البحر وغيرها، فإني لا أقول بهدمه إذا وجد كذلك، وإذا غزاهم المسلمون وأخذوه غنيمة وفيئا، فإنه بحاله ينتفع به، والله أعلم.

مسألة: /37 م/ ومنه: وهل يسع الحاكم التغاضي عمن أحدث ساقية لماله في الطريق أو سقفها، وكذلك في الأودية؟ قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين.

وقال الشيخ خلف بن سنان: إن أهل عمان لا يستغنون عن ذلك، وممن أجازه أبو معاوية ومحمد بن إبراهيم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن طرح بماء على فلج في ماء غيره، ويأخذ منه قدر(1) ماله، ويحتاط(2) على نفسه، و(3) يرفع في جواز ذلك اختلاف، والله أعلم.

(1) ث: بقدر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يختلط.

(3) زيادة من ث.

١٩٬٧٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.