قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٧٣

مسألة: الصبحي: /40 م/ وإذا كان أهل البلد يستقعد البعض منهم ماء من فلجهم، كل سنة من أحد من جباه أهل الفلج، والبلد يرسمون لكل ربع عشر لاريات، فلا يزيد أحد من باقي عامة أهل الفلج لبلد على هذه الرسمة، وربما ليس كل واحد منهم له سقي ربع، أيسوغ لهؤلاء المستقعدين هذه القعادة؟ قال: لا أرى لأهل التقية بيعا ولا قعادة تخالف الحق، ويقعد هذا الفلج من يريد، القوي والضعيف فهو سواء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن ادّعى جباه الفلج أن عادته يقعد لما يعني من دولة وغيرها، ولم يعارضهم أحد إذا احتمل في مقالتهم الصواب، ويسع الحاكم التغاضي عنهم بلا أن يعينهم، ولا يشركهم، ولا يصوب أمرهم.

مسألة: ومنه: في فلج يقعد منه خبورة لإصلاحه، وفضل شيء من الدراهم من قعادة هذه الخبورة، أيجوز أن يشترى من هذه الدراهم شيء من الأصول، ولتكون الغلة لإصلاح هذا الفلج، إذا نظر أرباب هذا الفلج صلاحا شراء أصل له، أم لا يجوز ذلك؟ قال: ما فضل من غلة هذه الخبورة انتظر به خدمة أخرى، وهذا إذا جعلت لذلك، ولا يشترى بها أصل، وفي ذلك تبديل للوصية أو الوقوف، ولا يقسم يبن أرباب الفلج، ولا يحكم بذلك، وإنما هي تنفذ على 40 س السنة المدروكة أن يعرف كيف أصلها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: لا يجوز لوكيل الفلج أن يسلم شيئا من مال الفلج لزاد من أراد المحاكمة [له، و](1) فيه، إلا أن تكون الأموال جعلت لذلك، وعلى الوالي أن

(1) زيادة من ث.

١٩٬٧٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.