قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٧٥

مسألة: ومنه: وإذا كان القائم بأمر الفلج غير ثقة، ويخاف منه أن لا يضع أموره مواضعها، وربما يقعده لما لا يجوز قعده له، والفلج منه لمن يملك أمره أو لا يملك أمره، واحتاج أحد إلى قعادة ماء لماله، وعرض لأحد شيء من الكلام إشارة فيقتعد له، ولم يفسر له ويصرح بالقعادة التي يقعدها هذا القائم، فاقتعد له(1) وأعطاه ما قال له إنه عليه من ثمن القعادة، وسقى له به ماله، وهو لم يدخل في ذلك سقي، ولا غيره ولم يسأل عن ذلك، أيسعه ذلك ويجوز له، وهل من رخصة في ذلك واسعة أم لا؟ قال: عندي أنه لا يضيق على المعرض ما فعل المعرَّض له، ويبرأ فيما عندي من تسليم القيمة للمعرض له، ولعل الوكيل أو(2) القائم بأمر الفلج ثقة عند المعرَّض له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: قلت له: فيمن اقتعد أرضا أو أطنى ماء لغير من يملك أمره، هل له أن يدعه بعد انقضاء المدة؟ قال: الله أعلم، 41 س وأقول: إذا استغنى عنه وسلمه إلى من(3) يؤمن عليه فقد برئ، وإن سلمه إلى من لا يؤمن عليه خفت عليه الضمان.

قلت له: أيضمن الأصل أم الغلة القابلة؟ قال: أخاف أن يلزمه جميع ذلك، إذا أتلف من سلم إليه ذلك، في حال لا يسعه التسليم، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

١٩٬٨٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.