قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٧٦

مسألة: ومنه: ومن اقتعد أرض مسجد أو يتيم من وكيل أو محتسب غير ثقة، وتركها بعد انقضاء قعادته، أيكون سالما منها، ولا يكون ذلك قبضا منه لها، ولا يلزمه حفظها من قبل ذلك أم لا؟

الجواب: عليه أن يردّها إلى من يحفظها لأهلها؛ لأن المكتري ضامن لما اكتراه في بعض القول، إذا تلف من يده أو بسببه، أو في القول: إنه أمين، وكلا الوجهين عليه أن يجعلها في أهلها أو مستحقها بملك أو حفظ لها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي فلج أدرك تقعد منه خبورة على دور كل آد، فقال أحد: إنا لا(1) نرضى بقعدها ويريد نصيبه منها. وقال بعض أرباب الفلج: إن هذه الخبورة مجعولة لصلاح الفلج، وليس لأحد فيها شيء، ونحن [أدركناها إلا هكذا](2)؟ قال: إذا رضي بذلك جباه الفلج، ولم يقع منها ضرر، وكان ذلك القول من قائله يخرج مخرج العناد والشقاق(3) والمضاررة لأرباب الفلج؛ فإنه لا يلتفت إلى ما أراده /42 م/ من الضرر، ولا إضرار في الإسلام، وقد وقع مثل هذا في فلج دارس من نزوى، فلم يجب الطالب إلى ذلك، وجعل هذا كالموقوف لإصلاح الفلج، ولا شيء فيه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان، وفي وكيل المسجد أقعد ماء المسجد لسنة، ثم جاء السيل فكبس الفلج، على من يكون إخراج الكبس؟ قال: على صاحب أصل

(1) زيادة من ث.

(2) ث: أدركناها إلا هكذا.

(3) ث: الشتقاق.

١٩٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.