الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٧٨مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: وإذا اجتمع بعض أرباب الفلج على قعد شيء من مال الفلج لصلاحه، مما يحكم به على أهل الفلج، فكره ذلك القعد بعض أرباب الفلج، وكان ذلك الكاره له من الفلج أكثر من واحد من أرباب الفلج الحاضرين في القعد، هل يجوز لأرباب الفلج المذكورين قعد شيء من ماء الفلج على هذه الصفة أم لا؟ قال: جائز لهم ذلك على(1) قول الشيخ أبي الحواري ?، وأنا أعمل بذلك. وإذا أراد أحد من الفلج أن يفدي حصته من الماء المقعد فله ذلك، وحدّ جباه الفلج(2) من ثلاثة فصاعدا، ولو كان الكاره للقعادة له في الفلج أكثر من أحدهم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما جباه الفلج إذا كانوا غير ثقات، وقعدوا خبورة من ماء الفلج لخدمته، وكان ذلك /43 م/ محتاجا للخدمة؛ فجائز لك أن تستقعد منه على القول الذي نعمل عليه، وبعض العلماء لم يجز ذلك وشدد فيه، ولا يجوز لك أن تسلم ما عليك من القعادة لغير ثقة إذا كان خائنا، ولم تأمنه على ذلك، وإن كان ذلك المتولي غير ثقة، بل هو أمين عندك، وتأمنه على أمانتك أنه لا يخونها؛ فجائز لك أن تسلم ذلك له(3) على ما جاء في الأثر من شبه ذلك، والله أعلم.
مسألة: الفقيه جمعة بن أحمد: في وكيل الفلج إذا قعد بادة أو خبورة من الفلج لخدمته، وأنفذ تلك القعادة أو لم ينفذها، ثم باع من باع ومات من مات