الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٨٩مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن اقتعد ربع بادة نبت من ماء من أول النهار، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وكل ربع وحده، فسقى بالأول ثم يبس ماء الفلج، الذي حفظته قال بعض المسلمين: عليه ثمن الكل. وقال بعضهم: عليه ثمن ما سقي به من الماء؟ قال الصبحي: جوابه: فالذي نراه من رأي فقهاء المسلمين أن يثبت عليه الذي سقي به دون الذي لم يسق به.
مسألة: ومن غيره: وأما قعادة الفلج كله لقطع الصفاء الحابس للماء، فقد رخص في ذلك من رخص من فقهاء المتأخرين، وهو الشيخ ابن عبيدان ? في فلج ابن عمر من قرية منح فيما وجدناه عنه، ولم ير ذلك آخرون، ولعل هذا أكثر القول منهم. وعلى قول من رخص في ذلك، فإذا لم يجئ(1) من ذلك نفع؛ فالغرم والضمان على من فعل ذلك لأرباب ذلك الفلج، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا كان 49 س لفلج دارس أو غيره أربع بود أو أقل أو أكثر، ووجدت يخدمن قرحا بغلتهن؛ فجائز للقائم أن يقتفي فيهن سنتهن ما لم يعلم باطلها، ولا لوم على من علم بالحق واتبع السنة الواجبة الإسلامية المدروكة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: في فلج فيه وكيل غير ثقة ولا مأمون، يقعد معه خبورة لصلاح الفلج مؤبدة من قبل أنها لصلاحه، أيسعني أن أقتعد من عنده وأبلغه ثمن المال؟ قال: أما القعد لمال الوقف إذا كان بثمن العدل من عند غير ثقة؛ ففيه اختلاف، وأما تقبيض الثمن لغير الثقة، فلا يجوز ذلك.
(1) ث: يكن.