قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٩١

وكذلك قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ?: قلت للشيخ (ع: جاعد)(1) بن خميس الخروصي: أرأيت إذا جعل أرباب هذا الفلج خبورة تقعد لهذا الفلج إذا قل ماله عن خدمته، وترفع منه إذا استغنى عن ذلك، فيلزم أحدا ضمان من هذه الخبورة، أيكون مثل الأولى أم بينهما فرق؟ هذا ضمان لأهل الفلج إن عرفوا ولمن لا يعرف ربه إذا عز ذلك. والاختلاف فيمن لزمه ضمان لا يعرف له ربّا؛ قول: هو حشري 50 س إلى أن يعرف ربه، وهذا هو الأصل. وقول: يفرق على فقراء الله إذا آيس من لزمه ذلك من معرفة أربابه، وهذا أكثر ما قيل. وقول: لعز الدولة إذا كانت قائمة، وكذلك من سائر ماء الفلج إذا لم يعرف أربابه.

قلت له: إذا انتزح شيء من الماء القليل مثل حجلة أو أقل أو أكثر، على غير عمد من فاعل ذلك؟ قال: إذا لم يكن لذلك الذي خرج من ماء الفلج قيمة في ذلك المكان، أعني الذي ضاع من ماء هذا الفلج؛ فلا ضمان على من لزمه ذلك، على القول الذي نعمل به.

قلت له: وكذلك سائر أموال الأيتام والأغياب والمساجد؟ قال: نعم.

قلت [له: و](2) من لزمه ضمان لمن لا يعرف ربه من لقطة، أو شيء قبضه من مغتصب، أو فعله بخطأ أو عمد؟ قال: يعجبني(3) أن يفرق ذلك على

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: يعجبه.

١٩٬٨١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.