قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٢

الذي له من الفلج أم لا؟ قال: لا نأمر بذلك ولو كان فيه بعض الترخيص، ليأخذ من كل بادة بقدر ما ينوبه منها، ويوجد إن كان له عشر الفلج أخذ عشر البادة، وإن كان له نصف العشر؛ فله أن يأخذ نصف عشر البادة لا غير ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماء غيره ولو أبراه وأحله من ذلك؛ لأنه مغصوب، والمغصوب لا يجوز فيه الحل؟

قال الناسخ: وفي إجازة الحل من المغصوب اختلاف، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي الجبار إذا كان يقعد من الفلج خبورة، فاستأذنه رجل ليقعد من الخبورة التي يقعدها على أن يصلح الفلج بثمن ما يستقعد، أيسعه إذا أنفد ثمن ما استقعده في إصلاح الفلج، ويبرأ منه أم لا؟ قال: فيما عندي أن ليس لهذا أن يقتعد في يد الجبار، ولو أذن(1) له أن يجعله في إصلاح الفلج، وخلاصه عندي أن يجتهد في معرفة أرباب الفلج، /57 م/ فيتخلص إليهم إن عرفهم، وإن لم يعرفهم وصار إلى حد الإياس؛ فقول: إنه يدفع ذلك إلى الفقراء. وقول: يصلح به الفلج حيث يجمع أهل الفلج، وهذا إذا كان أصلا، وإن كان الفلج رمّا فهو أقرب في الجائز أن يصلح به الفلج، فهذا ما حفظته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: في فلج بين من يملك أمره من بالغ في عقله ومن لا يملك أمره، من حاضر على ماله أو غائب في حاله، أراد الجباه من أهله أن يزيدوا فيه خبورة تكسر فتطنى لتجعل فيما يحتاج إليه من صلاح، فرضي بعض من حضره من أربابه، وآخرون منهم قالوا: لا نرضى بالزيادة في

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دان.

١٩٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.