الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٥في القيام بأمر هذا الفلج؛ فجائز ذلك عندي، ولو كان المحتسب غير ثقة، إذا كان ذلك برضى أرباب الفلج؛ لأنه فعل ما يجوز له فيه، والله أعلم.
١٩٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
في القيام بأمر هذا الفلج؛ فجائز ذلك عندي، ولو كان المحتسب غير ثقة، إذا كان ذلك برضى أرباب الفلج؛ لأنه فعل ما يجوز له فيه، والله أعلم.