قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٥

في القيام بأمر هذا الفلج؛ فجائز ذلك عندي، ولو كان المحتسب غير ثقة، إذا كان ذلك برضى أرباب الفلج؛ لأنه فعل ما يجوز له فيه، والله أعلم.

١٩٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.