قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٠

العمل على الحوز والمنع، وحوز الهالك حجة لورثته حتى يصح ما ذكرت، والنسخ لا عمل عليها، والله أعلم. /77 م/

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: وإذا أرد أهل الفلج أن يجعلوا له نسخة، فلا يجوز شراء القرطاس من ماله، وذلك من مصالحهم لا من لا مصالحه، ورفع عنه إذا لم يقدروا على منع من يريد هدمه، إلا ببناء برج على رأسه ليحصنوا فيه، فلا يجوز بناؤه من ماله.

ورفع عن الصبحي أنه يختلف فيه. ورفع عن الصبحي فيمن لزمه ضمان من نخلة فلج لا تحتاج إلى صلاح؛ أنه يختلف في إنفاذه فيه غلة النخلة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: إلى من سأله من إخوانه في الدين، عن رجل عمد إلى عريف الفلج وقال له: إني اشتريت من هذا الفلج كذا وكذا أثرا من فلان، ومن فلان كذا وكذا، وحاسب العريف على تلك المياه، وربما أضافها أربع بادات ماء، وسطّرها العريف في دفتره، وثبت هذا العريف يعطي هذا الرجل من ذلك الفلج جميع ما قال له به، فادّعاه لنفسه بالشراء بغير حجة من أولئك، ولا معرفة بما لهم وعليهم، فمضت على ذلك سنون إلى أن مات هذا المدّعي وهو حائز تلك المياه بدعواه، وورثه وارث، ثم بان لهذا العريف وأرباب الفلج زيادة في خبائر الفلج فوق ما أبد فأسس، فأرادوا محاسبة العريف، وتصحيح حساب خبائر ذلك الفلج، فاجتمعوا على ذلك وحسبوا فلجهم، فلم يروا لمن ادّعى عليهم هذا المدعي الشراء لتلك الأمواه إلا شيئا يسيرا 77 س من ذلك الفلج، وأنكروا البيع بأسره، فتشاجر أرباب الفلج وورثة هذا الرجل،

١٩٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.