الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٦لا تعدم أيضا أن يسقط من ثمرتها وليفها وكربها وسعفها فيه، وقد أجيز فسلها عليه. وأما حريم الفلج في الموات حيث لا تجري عليه الأملاك، فقد عرفت أن ما نشأ فيه من النخل فهو لأهل الفلج؛ فعلى هذا لا يجوز لأحد الفسل فيه إلا عن تراض من جميع مستحقيه، فمتى ثبت جواز فسله؛ فالقول فيه كما قد مضى، والله أعلم.
مسألة: قال القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش: حريم السواقي من مفترق الأفلاج من أسفل، من حيث لا يضرب الماء. وأمّا الأفلاج من أعلى حريمها ذراعان. ومنهم من يقول: ذراع.
مسألة من منثورة: وسألته عن رجل له جدار على وجين ساقية وفيه جدول، لمن يكون الجدول، وهل يكون للجدار في ذلك شيء، أو يكون بمنزلة المال؟ قال: معي أن ذلك يختلف فيه؛ فقال من قال: إن الجدار بمنزلة المال، وأن يكون له حكمه إلى نصف الساقية. وقال من قال: إن الجدار قاطع، والباقي متروك بحاله إذا لم يكن شيء يستحقه.
قلت: فإن كان من طريق الوجين هذا، يكون الوجين كله للصافية عندي، /81 م/ وأنه أراد للساقية؛ فلم أر ذلك يكون لها، وإنما يكون لها من يليها.
مسألة عن القاضي محمد بن عيسى: في شجرة تنبت في حريم القائد؛ فبعض قال: لأصحاب الفلج. وقال قوم: لأصحاب الأرض. وبعض قال: للفقراء، وأما إن كان الفلج غير قائد؛ فبعض قال: لأصحاب الفلج. وبعض قال: لأصحاب الأرض، والله أعلم.