قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٧

مسألة: والساقية الجائز وغير الجائز إذا كانت في أرض لرجل؛ جاز له أن يفسل على الوجين حيث لا يضر بالماء، ويترك للشحب قدر ما يجزيه، وإنما لأصحاب(1) الفلج جري مائهم لا غير ذلك.

مسألة: وعن حريم الساقية التي بين الأموال وهي جائز؛ قال: ذراع.

قلت: فهل يجوز لأحد أن يفسل على جواز الساقية في الحريم صرمة؟ قال: لا.

قلت: ما تقول فيمن فسل في ذلك الحريم في ماله، وفسح (خ: وفتح) لكل صرمة من الساقية، وكان ذلك لا يتمانعه أهل البلد، ولا يرون في ذلك ضررا بينهم لكثرة النهر؟ فجائز إذا لم يكن ثَم(2) ضرر.

مسألة: قلت: ما تقول في رجل أحدث أتاقا لجميع أهل البلد، هل يؤخذ أن يرده كما كان؟ قال: معي أنه إذا كان المحدث له برأي الجبهة، وكان في ذلك الوقت أصلح؛ لم يبن لي أن عليه رده، ولا ضمان عليه، إلا أن يوجب النظر أنهم 81 س أخطؤوا(3) في ذلك خطأ لا صلاح فيه، فليس للجبهة أن يجتمعوا على الباطل الذي لا يختلف فيه أنه خارج من العدل، وإذا كان باطلا أو أخذ به بغير أمر الجبهة الذين لهم النظر في ذلك؛ كان ذلك عندي ضامنا لما أحدث، إلا أن يوجب النظر أنه أصلح، فلا ضمان عليه عندي في الصلاح، إلا أن يكون

(1) في الأصل: الأصحاب.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أحفظوا.

١٩٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.