قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٨

الحدث في مال بعينه يوجب فيه ضرر أو إزالة حجة، أو تعلق بما يوجب به القيمة؛ فإنه لابد من الضمان إذا طلب ذلك صاحب المال.

قلت له: فإن قال: إنه لا يعرف، وكيف كان، وقد لزمه رده؟ قال: يؤخذ حتى يرد حدثه.

قلت له: فإن له أن يتحراه كما كان ويجتهد في ذلك، ولا شيء عليه إذا زاد قليلا أو كثيرا، إذا تحرى ذلك مع التوبة، ويسعه في دينه ذلك؟ قال: عندي أنه إذا اجتهد في تحريه ولم يقدر إلا على ذلك؛ أجزاه التوبة عندي إن شاء الله، إذا رده على التحري. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: على ما سمعته من الأثر: إن الطريق إذا كانت تحت أصول النخل على وجين الساقية، ولم يكن بينها وبين العاضد موات؛ أن ليس للنخل إلا ما قامت جذعها عليه، والباقي للطريق، وحكمه حكم الطريق /82 م/ في الصلاة وغيرها، ومثل هذا يحتاج إلى نظر، والمشاهد له يرى ما لا يرى الغائب، والله أعلم.

١٩٬٨٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.