الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٩الباب العاشر في حفر الأفلاج والآبار إذا وقع فيهن شيء من الضياع، وحد الفسح بينهن ورفع الضرر
ومن كتاب بيان الشرع: ويؤخذ أيضا أهل البلاد لصلاح أنهارهم التي لهم ويحدث فيها الفساد، وأما ما يقترح؛ فليس يحكم عليهم به، إلا أن يتفقوا هم على ذلك، والحفر على جميع أهل الأفلاج، وعلى الأغياب والأيتام، على كل بقدر حصته.
قال أبو الحواري: ليس على اليتامى قطع الصفا، وإنما عليهم حفر الطين، هكذا حفظت عن نبهان.
وفي جواب إلينا من محمد بن محبوب ?: وعن قوم خلّف البحر لهم أموالا وماء في فلج من الأفلاج، فوقع في هذا الفلج خراب وفساد، فاجتمع أهل الفلج، واستأجروا له الحفار، وطلبوا أن يأخذوا من مال الأغياب بقدر حصتهم من إجارة الحفار، فإن كان لهؤلاء الأغياب الذين خلّف البحر لهم وكلاء، أمروا أن يؤدوا عنهم ما يلزمهم من حفر الفلج من أموال الأغياب، وذلك إذا كان الفلج إسلاميا، وقد كان يجري وعليه الأموال، ولم يزل حيّا إلى أن(1) وقع فيه فساد وخراب من غير أن يقرحوه، وإن لم يكن لهم وكلاء؛ فلا أرى لهم بأسا أن يقيم لهم الوالي وكلاء(2) ثقات، يأمرهم(3) أن يدخلوا 82 س في معرفة المقاضاة