قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٢

سليمان بن عثمان قال له: نعم، يكون ذلك بالثمن، فقال الإمام غسان: يكون لهم ذلك بالثمن أو بغير الثمن؟ فبلغنا أن سليمان بن عثمان قال: بل لهم ذلك بالثمن. فقال الإمام غسان: يكون بالثمن بما قال أهل الأرض أو بقيمة العدول؟ فقال له سليمان بن عثمان: بل يقيمه العدول.

فلما عرف الإمام رأي سليمان في ذلك تمسك به، وأخذ به في حديث غيره ولم يعلمه كالذي يريد منه، فلما انصرف سليمان بن عثمان من عند الإمام أرسل الإمام إلى القاسم بن الأشعث فيما بلغنا، فلما أتاه قال له الإمام: اذهب فادع خصماك، فانطلق القاسم بن الأشعث فيما بلغنا إلى أهل نزوى، فأتاهم إلى الإمام، فلما حضروا معه طلب القاسم بن الأشعث مجرى فلجهم، فقال الإمام فيما بلغنا: اذهبوا فأخرجوا للقوم مجرى لفلجهم(1) بالثمن، فقال أهل نزوى فيما بلغنا: ليس علينا ذلك. فقال لهم الإمام غسان فيما بلغنا: هذا رأي سليمان بن عثمان، فانطلق(2) أهل نزوى فيما بلغنا حتى أتوا سليمان بن عثمان، فعلموه بقول الإمام غسان وقالوا له: إنه قال لهم هذا رأي سليمان بن عثمان، فقال لهم سليمان بن عثمان فيما بلغنا، فأتى الإمام غسان فقال له سليمان /90 م/ بن عثمان لغسان فيما بلغنا: إنه قد رجع عن قوله ورأيه ذلك. فقال له الإمام [فيما بلغنا](3): إني لا أقيلك(4) وتمسك بذلك الرأي. وقال الإمام غسان لأهل نزوى: اذهبوا فأخرجوا للقوم مجرى لفلجهم بالثمن، فأبوا عن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فلجهم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فأطلق.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: أقبلك.

١٩٬٨٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.