قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٦

ما دامت غالته له مثل فلج الرحى على المجوسي صلاحه، ما دامت غالته كما وصفت لك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر ?: وفي الفلج إذا كان أربابه يريدون يخدمونه جبلا، ويرجى منه الصلاح إذا خدم جبلا، وكان في هذا الفلج ماء /92 م/ للمساجد، وإذا قعد المتولي أمواه المساجد شرط عليهم خدمة الجبل وغيرها، وقعدت أموال المساجد بالوكس، أيلحق المتولي إثم في ذلك أم لا؟ قال: إن كان هذا الجبل يرد الماء ومتبين أنه زاد للماء؛ فذلك جائز أن يغرم مثل ما يغرم أرباب الفلج على يدي ثقة، وأما يقعد بالوكس، فلا نعلم ذلك، هذا إذا كان من (ع: ماء) الفلج يجري، وقد بان الضرر من أجل رد هذا الجبل للماء، وأما إذا كان يخدم قراحا؛ فلا يجوز ذلك على الأيتام ولا المساجد، هكذا جاء الأثر.

قال الناظر: ما افتى به الشيخ فهو في معنى الحكم، وأما في معنى نظر الصلاح إذا تبين الصلاح في قرح هذا الفلج مع اتفاق الجباه من أربابه؛ فلا يضيق الأخذ لخدمته(1) من مال اليتامى والمساجد، إذا تبين الصلاح في ذلك، كان قرحا أو كبسا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في فلج يجري زمان الخصب، ويبس في أيام المحل، وله دراهم من ماله، وفيما أدرك يقرح بدراهمه ويصلح، هل يجوز أن يوسع بها ما ضاق من مجاريه، أو يضيق ما اتسع منها لما له بهما من مصلحة، وأن يزال ما في بطنه من جبل أو غيره، يرد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لأخدمته.

١٩٬٨٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.