الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٧الماء 92 س فيخونه؛ فنعم؛ إذ لا أحد ما يمنع فيه من(1) أن يقتفي ما له في القرح وغيره من سنة جارية عليه، ما لم يصح باطلها في حين، وما رد الماء أجمع أو بعضه من جبل أو طين أو صحراء أو كبس، أو ما يكون من شيء أضر به؛ جاز صرفه من ماله، كان له نفع في حاله أو يرجى له أن يكون من صلاحه في ماله، إلا لمانع من جوازه لما أوجبه في توقيفه إن صح، وإلا فهو كذلك، والله أعلم فينظر في ذلك.
وقال في موضع آخر من جوابه: فنعم، يجوز أن يصلح من ماله، فيعمر به ما يكون من خرابه(2) توسيع ما ضاق من مجاريه، ويضيق ما اتسع منها لما لهما من مضرة عليه في تركهما، وأن يزال ما في بطنه من جبل يمنع الماء أو غيره من شيء أضره، والصلاح في زواله لمنفعة حاضرة أو مرجوة أن تكون في ماله، ولا لوم على من اقتفى ماله من سنة أدرك عليها، إلا لمانع من أن تجوز عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: ومن له شرب من ماء من فلج معلوم، أو فلجين لمال له معلوم وقتا معلوما، وما فضل من الماء بعد شرب هذا المال، فهو لأناس غيره، على ذلك أدرك، ثم نقص الماء، ولم يفضل شيء، ثم محل الفلج حتى لم يصل هذا الماء لشرب هذا المال الذي من قبل له الشرب، بل يسقي صدر هذه البلاد من الأموال، ويراد للقعد، هل لمن له الشرب أن يقعد /93 م/