قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧١

الماء، وطلبوا الزيادة بعدما حازه سنين؛ فلهم نصيبهم من الزيادة إذا سلموا الأجرة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا انهدمت الجدر والظفور على الفلج؛ فعلى أربابها حملها من الفلج، ولا يلزم ذلك أرباب الفلج، وأما الظفور التي بين الأموال والفلج، فلا يلزم أهل الفلج حفظ الحجارة التي طاحت على فلجهم، وخاصة إذا احتج أهل الفلج على أهل الظفور أن يحملوا ظفورهم، أو احتج عليهم حاكم من حكام المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الشيخة بنت راشد ?: إن كبس السيل الفلج؛ فخدمته على صاحب الأصل لا على المشتري ببيع الخيار، وكذلك على القاعد دون المقتعد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد /95 م/ بن مفرج ?: وسألته عن رجل يريد أن يركب رحى على نهر المسلمين من غير أن تكون له تلك، وأراد ذلك؟

الجواب: لا يثبت لهذا المحدث أن يحدث على نهر المسلمين حدثا يستعمل فيه ماءهم، ويستخدم نهرهم بغير تراض من الجميع، وهذا يتعذر فيه الرضى؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه يتيم أو غائب، وإن رضي له أهل الفلج جميعهم، وكانوا كلهم عقلاء ممن يجوز أمره بغير تقية يتقونها من هذا المحدث؛ جاز له، وإلا فلا يحل ولا يجوز لهذا المحدث أن يحدث هذا الحدث على نهر المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن كان لماله شرب من ماء أحد، واحتاج الفلج لخدمة، أي خدمة تجب عليه وأي خدمة لا تجب عليه، وكيف صفة قسطه؛ إذ ليس له ماء معروف، فإنما له شرب ماله رزءا قليلا أو كثيرا؟

١٩٬٨٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.