قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٣

مسألة: الصبحي ?: في فلج يساير الوادي في جانبه الغربي خارجا عن البلاد، وعلى وجيني الفلج نخل لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره، فأراد أصحاب هذا الفلج تعزيز فلجهم، وشكا أصحاب النخل المضرة من تعزيز الفلج عن عادته الأولى؟ قال: فيه اختلاف؛ قول: لهم ذلك. وقول: ليس لهم.

قلت له: وكذلك إن أرادوا تعزيزه في البلاد في أموال الناس، ألهم ذلك أم لا؟ قال: تعزيزه /96 م/ وتصريجه(1) فيه اختلاف؛ قول: يجوز. وقول: لا يجوز. والتعميق أشد ضررا، ويعجبني أن لا يجوز.

قلت له: كذلك إن أرادوا خالة فلجهم عن مكانه الأول، وشكا أصحاب الفلج المضرة من إجالة الماء عنهم، وتموت نخلهم من ذلك؟ قال: لهم ذلك في عامة القول. وقول: ليس لهم ذلك.

قلت: وإذا التقطوا فلجا في هذا الوادي بسائر الفلج الأول من شرقيه في الجانب الغربي أيضا من هذا الوادي، وهذا الفلج الملقوط لم يطرح على الأول، بل جاء عاندا قليلا، وأرادوا خدمة هذا الفلج الملقوط في هذا الوادي متشرقا(2) إلى أن قطعوا به نصف الوادي أو أقل أو أكثر، وشكا منهم أناس لهم أفلاج في هذا الوادي أسفل من هذا الفلج، بينها وبين هذا الفلج قدر ألف ذراع أو أقل أو أكثر [مما هو أكثر](3) من الفسح الشرعي، أيمنعون خدمة هذا الفلج الملقوط، كان خدمته تبعا أو قرحا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ أجازه قوم ومنعه

(1) في الأصل: تصريحه.

(2) ث: مشرقا.

(3) زيادة من ث.

١٩٬٨٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.