قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٥

مسألة: ومنه: وإذا ادّعى وكيل فلج أو أحد من جباهه على أحد أنه أحدث طويا قرب الفلج فيما دون الفسح الشرعي، وأنكر المدعى عليه وعدم المدّعي البينة، هل على المدعى عليه يمين؟ قال: إن كان في ذلك الفلج ممن لا يملك أمره، ففي اليمين اختلاف؛ 102 س وأكثر القول: لا يمين في ذلك؛ لئلا يبطل حق من لا يملك أمره من ذلك الفلج، [والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا ادعى وكيل الفلج](1) على أعمى أنه أحدث طويا أو غيرها دون الفسح الشرعي عن الفلج، وأقر الأعمى بإحداث ذلك من غير وكيل يقيمه لذلك، وقال له الحاكم: يعجبني إزالة ما أحدثته، ولا عذر لك، ولا أخذت منك ما يجب عليك بالحق، أيلزم الحاكم شيء في قوله هذا إذا أراد الأعمى ذلك؟ قال: لا.

قلت: وإذا أقام هذا الأعمى وكيلا يحاكم عنه، فأقر الوكيل بشيء أنه أحدثه الأعمى، وكان يجب(2) إزالته، أيلزم الأعمى إقرار وكيله ويحكم الحاكم بصرفه؟ قال: يلزمه إقرار وكيله فيما وكّله فيه، ويؤخذ بما يجب عليه من ذلك.

قلت: وإذا أقر الأعمى بإحداث شيء، وقال الوكيل: هذا الذي أقر به الأعمى بإحداثه، أيحكم بصرفه؟ قال: يثبت إقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيلا(3) فيه، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يحبب.

(3) ث: وكيله.

١٩٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.