الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٨الحدث. وقول: إن النخل كل جانب إلى نصف الوادي، فعلى هذا ليس لهم خدمة فلجهم إذا(1) صار حكم الوادي لأصحاب(2) النخل، والله أعلم.
مسألة: وجدتها على أثر ما عن الصبحي: وإذا تنازع أهل فلجين، أحدهما أعلى من صاحبه في خدمتهما، وكان أحدهما يجوز خدمته والآخر لا يجوز، فخاف الحاكم أن يقع بينهم فتن، أله أن يوقف الجميع؟
الجواب: لا يعجبني أن يحجر عليهم خدمة مباحة لهم، يتعدى غيرهم عليهم، ويمنع من تعالى عليهم بالسيف.
مسألة: ابن عبيدان: والفلج إذا كان في الوادي، وفي زمن الخصب يكون من أصل مخرجه إلى مطلعه من الوادي له منافع ماء منه، وإذا يبس الفيل(3) لم يكن له منافع ماء لا من أصله مخرجه، أيكون حريمه من ماء الأصل الذي قائم عليه في المحل، أم حد منافعه في الخصب؟ قال: إن حريم الفلج من حد منافع مائه الأصل الذي هو قائم عليه، وأما ماء الوادي في زمن الخصب، فلا يكون من مائه الأصل و [لا اعتبار](4) به، والله أعلم.
مسألة: 104 س ومنه: وفي أناس يخدمون فلجا قرحا في أرض موات، فاعترض لهم قوم آخرون، فعمدوا إلى ساقية فلجهم قبل أن يمروا فيها ماء فلجهم، وكبسوها وقطعوها بالماء، أيقدح فعلهم هذا وإمرارهم الماء في ساقية