قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٤

107 س من المعاني الموجبة البينونة لها عن بعضها بعض حسب ما أراه، وشارحه لك هنا إن شاء الله، إن صحّ ما أقوله، وإلاّ فالمرجع منّي وإيّاك إلى رأي المسلمين من أهل العدل، وما توفيقنا وإيّاك وجميع المسلمين إلاّ بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، وإليه المصير، نعم المولى ونعم النصير.

ألا وإنّه من قول الشيخ أبي الحواري ?: ليس على الشربات صاروج، وهذا ممّا يحسن القول فيه على وجه التّأويل لقوله.

وقد قال الشيخ أبو سعيد ? في شحب السّواقي التي هي على جوانبها أموال: إنّ الشّحب يوضع كل جنب منها ممّا يليه من الأموال، وهذا وإن احتج به أحد من المسلمين لمنعه أرباب السّواقي عن التّصريج(1) والتّحويل؛ فلا أراه من الحجّة له به. وقد قال الشيخ سعيد بن بشير الصّبحي ?: لا أقول: يجوز تصريح السّواقي على الإطلاق. وهذا القول ذكره الشيخ سعيد بن بشير الصّبحي ? هو المنطوي عمّا في سؤالك. ومعي أنّه هو الذي عليه المعمول، وإليه الموئل؛ لما تطويه من المعاني الجمّة.

ومن قول إمامي أبي نبهان جاعد بن خميس ? ما يدلّ على إطلاق ذلك لأهل السّواقي في ظاهر لفظه الذي وجدته في بعض أجوبته، حسب ما أعجبه فاستحسنه من الرّأي، حيث يقول لمن سأله عن تصريج(2) السّواقي التي على جوانبها نخل لمن لا يملك أمره: يجوز ذلك أم لا؟ قال: وجدت 108 س في

(1) في الأصل: التصريح.

(2) في الأصل: تصريح.

١٩٬٩١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.