قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٩

إلى الكينونة معها أو الرّفق، ومنّ عليها بالسّعة في صدورنا، والسلامة بها من صد الصّدود عن سبيل الهدى، فانشرحت بنور هداه إلى ما فيه رضاه إن شاء الله، إلاّ لأعزّ.

ومن شيخنا الصّبحي ? في قوله: لا أقول بجواز تصريج(1) السّواقي على الإطلاق، إجمالا منه في القول وإيجازا، وكفى منه ذلك لمن ألهمه الله معاني ما يصدر من صدور علماء المسلمين؛ لأنّ السّواقي لها ضروب شتى يكاد أن لا يحصرها كتابنا هذا، غير أنّ دعائمها وسواريها قد استقامت ساساتها على ثلاث قواعد:

أولهنّ: القوائد الجامعات مجامع الأنهار إلى افتراقها بالفتوح والأجائل.

والقاعدة الثانية: الجوائز، وأولها أول الفتوح من السّاقية الجامعة، وقد يخرج من الجوائز جوائز أخر، وربّما لعلى تداول الزّمان وتقلّب الأحوال الموجبة تناقل الأملاك بين الملاّك، لا بدّ وأن يقع على ما يخرج من هذه السّواقي الجوائز الكبار من الجوائز في بعض الرّأي أو بإجماع إلى كونها حملان، والحملان يعكسه في حكم القضاء.

والقاعدة الثالثة(2): وهي الحملان، ولا شكّ أنّها بأسرها قد ثبت القول مجملا لها تسمية، ومعنى لا يخرج لها عن هذه الثلاث القواعد مع كثرتها واتّساعها، فلا / 111 م/ ينساغ فيها شيء يخرج بخلاف ذلك فيها جزما. وهذه القاعدة الثالثة هي أوسع مما قبلها لكثرة ضروبها وأقسامها، وانفتاحها من الجوائز وغير الجوائز،

(1) في الأصل: تصريح.

(2) في الأصل: الثانية.

١٩٬٩٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.