الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣١الباب الحادي عشر في تصريج(1) السواقي
ومن كتاب بيان الشرع: ما تقول -رحمك الله- في واد وسط قرية تشتمل(2) عليه القرية من غربي وشرقي، وفي هذا الوادي أنهار لهذه القرية، يسقي بعض هذه الأنهار الشرقي منها، وبعضها يسقي الغربي، وهذه الأنهار بعضها أسفل من بعض، أراد صاحب النهر الأعلى تصريجه بالحجارة والصاروج في عرض الوادي، وكره ذلك أصحاب الأفلاج السفل، أيجوز لهم ذلك أم لا؟ الذي عرفت إن كانت هذه الأفلاج مرفوعة من الوادي من ماء واحد متصل؛ لم يجز لأصحاب الفلج الأعلى تصريح فلجهم إذا كان في ذلك مضرة على غيرهم، وأخذوا من الماء أكثر من عادتهم، وأنقصوا على الذين أسفل منهم ذلك إذا صح الضرر، وعلى غير هذا الوجه؛ فذلك جائز.
أرأيت إن كان لأحد من أصحاب هذا الفلج الأسفل في الفلج العالي حصة، وفي الذي يليه، ولم يرغب في تصريجه، وأراد الباقون تصريجه، أيجوز ذلك أم لا؟ جائز لهم فيما عرفت، إذا كان في ذلك الصلاح في الفلج، ولم يكن فيه مضرة على أحد من أهله الذين لم يرغبوا، والله أعلم.
وكذلك هذه الأفلاج /132 م/ إذا أخرجت من الوادي، ودخلت في الأملاك والأموال، وأراد كل واحد منهم أن يحدث في ساقية ما أراد من قطع الساقية، وحققها وتصريجها(3) إلى منتهى حد دخول الماء من الوادي إلى الساقية، أيجوز