قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٢

ذلك أم لا؟ جائز لهم فيما عرفت، إذا لم يكن فيه مضرة على أحد، والله أعلم، وسل المسلمين.

أرأيت إن أراد أحد قرح فلج في (خ: من) هذا الوادي من أعلى من هذه الأفلاج بأكثر من خمسمائة ذراع، أو بين الأفلاج وبينه وبين الفلج الذي أعلى منه، وأسفل أكثر من خمسمائة ذراع، ومنعه أصحاب هذه الأفلاج إذا كان هذا الفلج يقطع عليهم الماء، ويلحقهم بذلك الضرر، أيجوز له ذلك أم لا؟ أفتنا مما تراه من الصواب وأنت مأجور مثاب. الذي عرفت من قول المسلمين: إنه لا يحال بينه وبين فعل ذلك في الحد الذي وصفت، إلا أن يكون ماء واحدا متصلا ظاهرا، فلا يجوز ذلك إذا كان فيه الضرر على الأفلاج الذي أسفل منه، والله أعلم، وبه التوفيق.

مسألة: الحسن بن أحمد: ورجل يخطف الماء في منزله، فصرج الساقية ليطيب(1) له منها النفع، هل له ذلك، أرأيت إن كانت الساقية ضيقة، فعمل فيها هو حوضا للغسالة، هل يسعه ذلك إن كره أصحاب الفلج، 132 س وكيف رأي المسلمين في ذلك؟

الجواب: فأما تصريج(2) الساقية إذا كانت في ماله فله ذلك؛ لأن ذلك صلاح لأهل الفلج، وأما أن يجعل فيها حوضا؛ فليس له ذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لطيب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تصريح.

١٩٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.