قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٨

مسألة: الصّبحي: في تصريج السّواقي التي على النّخل إذا كان حادثا: لا أقول بإطلاقه إلاّ عند رفع الضّرر عن أصحاب النّخل. وحفظت عن أبي الحواري أن أهل الشربات لا صاروج عليهم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: وسألته عن ساقية تمر في أموال الناس، وفي الطريق 135 س مثل هذه السواقي الجوائز والحملانات، إذا أراد أهلهن تصريجهن في الأموال التي فيها، وكره أصحاب الأموال التي تمر فيها وأنكروا، يجوز تصريجهن على إنكارهم أم لا؟ قال: ليس لهم تصريج هذه الساقية إلا بأمر رب المال ورضاه، كانت الساقية جائزا، إلا أن تكون الساقية مصرجة من قبل، وغاب الصاروج؛ فلهم صلاحها، أو تكون سنة البلد جارية بتصريج السواقي كبوشر وغيرها، وأما الحدث فلا، هكذا حفظته من الأثر من بيان الشرع، عن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في فلج ليس له من قبل صاروج، فأراد أهله لما خافوا المضرة في وقت المحل أن يصرجوه، وكان على أحد وجيني ساقيته أو كلتيهما شيء من النخل أو الشجر لغائب أو يتيم أو مسجد، أو أنه لم يرض الذين أموالهم أعلى من مساح هذا الفلج بتصريجه، وأصحاب الأموال السفلى في ضرر من قبل خوانة الساقية للماء، حتى لا يصلهم إلا قدر نصفه أو ثلثه، فهذا مما يختلف في جوازه، لما به على الساقية من نخل أو شجر، لما غاب أو حضر من البالغين، /136 م/ فلم يرض به، أو لمن لا يملك أمره من اليتامى أو المجانين أو ما أشبههم من المساجد أو غيرها، فيحتاج إلى أن يكون عن حكم من له الحكم في مثله من أهل العلم، إلا أن لا يقدروا على إصلاحه بما دونه، فعسى في موضع فساده أن يكون من الإجازة أدنى. وأما من

١٩٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.