قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤٢

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: والفلج إذا أراد أربابه تصريجه، ومن قبل ليس له صاروج، وامتنع أحد منهم أن يغارمهم فيه، هل يجبرون؟ قال: إذا لم يقم إلا بالصاروج في نظر أهل /138 م/ العدل والمعرفة به، أخذوا بتصريجه لئلا تضيع أموالهم، ويضر بها عدم الصاروج، والله أعلم.

مسألة: الذهلي: وفي ساقية فلج مصلوحة من قبل بالصاروج من أعلى البلد إلى آخرها، ثم اختربت وأراد تجديده، فأراد الأسفلون من الأعليين أن يغارموهم بجميع الساقية، وقال الأعلون: لم نغارمكم إلا إلى أموالنا؟ قال: إن كان لأهل هذه الساقية سنة متقدمة سالفة، فيعجبني اقتفاؤها، وإن لم تكن، فيعجبني أن يكون على أصحاب هذه الساقية من غرامة الصاروج، كل منهم بقدر ما له فيها من السقي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي ساقية فلج على جانبها عواضد نخل لمن لا يملك أمره ولمن يملك، فأراد أربابه صرف مائهم عنها، وأحدثوا ساقية غيرها، ولحق أصحاب العضود الضرر لما انصرف الماء عنها؟ قال: إذا أراد أهل الماء تحويل مائهم عن الساقية التي ذكرتها إلى ساقية غيرها؛ فجائز لهم، ولا يمنعون من ذلك لأجل العواضد التي على الساقية، على ما يوجد في الأثر، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: في تصريج السواقي التي تمر في الأموال للشيخ خلف(1) بن نعمان النزوي: سألتني أيها الشيخ عن هذه المسألة، وأجبتك في ذلك عن والدي 138 س ? تعالى، وأيّدت تصحيح ذلك بجواب من الشيخ العالم الكبير أبي سعيد ? لسائل

(1) ث: خلفان.

١٩٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.