الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٠وسط الساقية التي تلي الأخرى، فإن أراد المفاسلة فسح كل واحد من ضرب الماء الذي يلي نفسه ذراعا.
مسألة: وعن قطعة أرض أو نخل لها طريقان أو ممران للماء على واحد، وأحدهما في موضع هو أفضل، طلب الذي له ذلك أن يكون جوازه في الموضع الأفضل؛ فأقول: إن كان جوازه في الطريق، والمسقى ليس محدود في وقت معروف، فليس له إلا ذلك، وإن كانا 148 س له؛ ففي أيهما أراد جاز وسقى.
مسألة: وعمن أراد أن يطرح ماءه في (خ: من)(1) ساقية مرتفعة تمر في ساقية أخرى إلى مال له يسقيه من هذه الساقية، هل له ذلك؟ قال: إذا كان يطرح(2) من ماله (خ: مائه) في ماله، والساقية له خالصة؛ جاز له ذلك، وإن كان لغيره أو لغيره فيها حق؛ لم يكن له ذلك إلا برأيه.
مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل له ماء على فلج، وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضا ماء، والمال الذي بين الفلجين له خالص، فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج، ويجريه في أرضه إلى أن يطرحه في ذلك الآخر، في وقت حضور مائه فيه، هل له ذلك إذا منعه أصحاب الفلج الطارح فيه؟ قال: جائز له ذلك.
مسألة من جواب أبي سليمان: في رجل له مسقى على رجل، أراد صاحب الساقية أن يجعل عليها مليلا، ويجري عليها الماء الزاجرة أو غيرها، أله ذلك أم