قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٥

فلهذا المجرى في الآخر كما كان له في الأول، إن كان قد ورثه وارث بعد وارث، وإن كان من قبل قسم أو شري؛ فالقول فيه كما وصفت لك، فإن قال الذي عليه المسقى: لا نعرف، كان لها طريقا من قبل أو لم يكن لها طريق، وقال كذلك الذي له المجرى، لم يكن [بدّ أن](1) لهذا المسقى طريق تابع وليس عليه طريق سامد، ويكون الطريق يبسا، وإن كان هذا المجرى أخرجه الذي عليه هذا المجرى؛ فلابد له أن يخرج له(2) طريقا يبسا.

مسألة: ومن غيره: قلت: فعلى قول من يجوز تحويل الطريق إلى أربعين ذراعا، يجوز ذلك في السواقي أيضا؟ قال: معي أنه سواء.

قلت: فما تفسير قوله: إلى مال الرجل إلى شرقي، 151 س ثم يرجع إلى سهيلي، فإذا أراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق من حيث تلود في ماله إلى شرقي، ثم أحدرها سهليا في ماله، فإذا استكمل عشرين ذراعا [ … ](3) مشرفا في ماله حتى يلقيها من حيث تلوذ من شرقي إلى سهيلي إلى أسفل بعشرين ذراعا، حيث كانت من أعلى، وهذا على المشاهدة يوقف عليه، وهذا المعنى من قوله ليس لفظه، وقد وصفت لك المشاهدة، فتنظر في عدل ذلك إن شاء الله. تمت، وهي من جامع أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي.

(1) هكذا في النسختين.

(2) زيادة من ث.

(3) في ث علامة بياض، وفي الأصل بياض مقدار كلمة.

١٩٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.