قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٦

مسألة: ومن غير الكتاب: في تحويل السواقي والطريق: قيل: يجوز تحويل السواقي والطرق الجوائز وغير الجوائز. وقيل بجواز تحويل غير الجوائز. وقيل: لا يجوز تحويل الجوائز ولا غير الجوائز.

مسألة: وقيل في الطريق والمساقي: إنه من كانت عليه طريق أو ساقية أن له أن يحوّلها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق والساقية. وقال من قال: إلى أربعين ذراعا، وهو قول موسى بن أبي جابر ?. وقال من قال: يجوز إن طلب ذلك صاحب الطريق والمسقى، فإن حولها قبل أن يطلب ذلك نظر العدول في ذلك، فإن كان عليه مضرة وإلا جاز ذلك. وقال من قال: لا يجوز تحويلها على حال من موضعها، إلا أن يكون /152 م/ برضى صاحبها.

مسألة: وعن رجل له على رجل مسقى، ولصاحب الأرض نخلة على ذلك المسقى، والنخلة مائلة على الفلج الذي يسقي منه الرجل، ولم تكن النخلة تمس ماء الرجل ولا تحبسه، ثم إن صاحب الأرض الذي له المسقى على الرجل كبس أرضه حتى ارتفعت، فرجع الماء يمس النخلة وحبست الماء، فطلب صاحب الأرض صرف النخلة حتى لا تحبس عليه ماءه، هل تقطع هذه النخلة أو هذه الشجرة؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت هذه النخلة أو هذه الشجرة مائلة على هذا المسقى، على من كان قبل هذين الرجلين؛ لم تقطع النخلة ولا الشجرة، وإن كان إنما مالت هذه النخلة على مسقى هذا الرجل؛ رفعت النخلة والشجرة عن المسقى، وهذا حدث على هذا المسقى، إلا أنه ليس له أن يكبس المسقى ولو كبس أرضه.

١٩٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.