الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٧مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وقلت: للسواقي حد في عرضها؟ فنقول: إنما الأنهار بالنظر على ما يجري لها من الأرض، ما لم يصر يجري الماء على كبر النهر وصغره، والله أعلم.
مسألة: في تحويل السواقي، ولآخر نخلة فيه: وسئل عن رجل له ساقية تسقي ماله، ولآخر على هذه الساقية نخلة، فأراد صاحب الساقية أن يحول ساقيته في موضع آخر، 152 س فأبى(1) صاحب النخلة لئلا يضر بنخلته، هل له ذلك؟ قال: معي أن له أن يحوّل ماءه حيث أراد.
قلت له: فإن أراد صاحب هذا المال أن يزيل مجرى مائه من هذه الساقية إلى ساقية أخرى جائز، ليس له فيها مسقى في الأول، هل يكون له ذلك أم لا؟ قال: معي أن له ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل أحدث على رجل مجرى له في مال له، فمات صاحب المال، وطلب ورثته إلى المحدث أن يزيل حدثه عنهم، فاحتج بموت الهالك أنه لم يغير عليه، هل يكون موت صاحب المال يثبت للمحدث حجة(2)؟ قال: لا يبين لي ذلك وعليه أن يزيله، وإنما يثبت الحدث إذا مات المحدث له حتى /153 م/ يصح باطله.
قلت له: فإن أنكر عليه فلم يزله، ولم يزالا على ذلك حتى ماتا جميعا، هل يثبت الحدث إذا لم يزله المحدث له؟ قال: معي أنه إذا صح النكير من رب المال على المحدث، كان الحدث من الأكلة.