قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٩

مسألة: قلت له: فما تقول في مسقى لرجل في جنب الصافية، فجاء آخر فحوّله من موضعه إلى وسط الصافية، هل يحكم عليه بإزالته؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن تبين أن ذلك أصلح للصافية، هل يترك بحاله؟ قال: هكذا يعجبني.

قلت له: فإن قال: إنه لا يعرف موضعها الأول؟ قال أبو مروان: يضعها حيث كانت.

قلت له: فالقول قوله في ذلك إن قال: إن موضعها في هذا الموضع، ما لم يكذبه؟ قال: هكذا عندي.

وقال: إذا كان الحدث في الصافية لا تبين فيه (خ: منه) مضرة ولا منفعة، واستريب(1) ذلك ترك الريب، وقال: معي أنه لو كان الحدث فيها مثل تحويل ساقية من موضع إلى موضع تبين ترك ذلك كله(2)، فالقائمون بذلك بالخيار إن شاؤوا أزالوا ذلك، وإن شاؤوا تركوه.

قلت له: فإن حول ذلك كله بجنب الوعب الذي يليه منتهى الصافية، وقد كانت الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية، ونظر أن ذلك /154 م/ أصلح لها أو أقل لها مضرة، هل يجوز ذلك؟ قال: هكذا عندي أنه يجوز ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: واشتريت.

(2) زيادة من ث.

١٩٬٩٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.