الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٠مسألة: قلت له: فما تقول إذا كن(1) صوافي متفقة واحدة في أثر أخرى، لكل صافية مسقى، فجعل بعض من زرعهن لهن كلهن مسقى واحد، يطرح عليهن جميعا من العليا منهن، وقطع الأجائل الباقية، هل له ذلك؟ قال: معي أن له ذلك إذا كان صلاحا لها.
قلت له(2): فإن لم يكن في ذلك مضرة، ولم يدر صلاحا لها أم لا؟ قال: إذا لم يبن الصلاح فهو حدث، إلا أن يكون صلاحا.
قلت له: فإن كان له مسقى واحد، فجعل هذا الكل واحدة من الساقية مسقى، هل يسعه ذلك ويقرب إليه؟ قال: معي أنه لا يجوز له أن يحدث على أهل الأموال ذلك؛ لأن هذه إذا صح مسقاهن من إجالة واحدة، فهو مال واحد.
قلت له: فإن كانت الساقية جائزة لم يكن له ذلك؟ قال: معي أن ليس له ذلك أن يفتح على أصحاب الساقية إلا إجالة واحدة؟ قال: هكذا عندي، إلا أن يبيحوا له ذلك عندي.
مسألة: قلت له: في رجل له ساقية تسقي مالا له، تنفذ من ساقية جائز تحت قنطرة على طريق جائز، هل يجوز له أن يسقي مالا له آخر من ماله هذا الذي يسقي هذه الساقية التي تنفذ إلى طريق الجائز، أم لا يجوز له ذلك؟ قال: معي أنه لا يجوز له 154 س ذلك أن يثبت على الساقية التي في الطريق غير ما أدرك عليها، وهي عندي أشد من المال المربوب في ثبوت الحجة عليها.