الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧١مسألة: قال الحسن بن زياد النزواني: إن من كان له ساقية حملان على أحد في ماله، ثم هجرها جيران يسقي منها، أو يبطل مطلبه منها؛ قال: وذلك بعد الحجة عليه.
مسألة: قال أبو مروان: في رجل له قطعتان شربهما من موضعين، فأراد أن يسقيهما من شرب أحد القطعتين؟ قال: فقال: رأي موسى بن علي كان رأى أن يسقي كل قطعة من شربها إذا كره الذين عليهم شرب القطعة، إذا(1) أراد أن يسقي قطعته منها. قال: وأما سعيد بن المبشر، والأزهر بن علي قالا: له أن يسقيها من شرب إحدى قطعتيه حيث شاء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ومن حوّل ساقية تمر في ماله لأناس، وأنكر أرباب الساقية، وطلبوا منه الإنصاف، أيجبر على ردها على ما كانت عليه، وإن أنكر تحويلها، أتجب عليه اليمين أم لا؟ قال: إنّ تحويل السواقي فيه اختلاف؛ قال من قال: إن السواقي تترك بحالها ولا تحول. وقال من قال: جائز تحويل السواقي إلى أربعين ذراعا، إذا لم تكن في ذلك مضرة على الماء من البعد أكثر من قبل، كانت /155 م/ الساقية تسقي لمساجد أو لأيتام أو بالغين، ومن عمل بهذا القول، فلا تجوز تخطئته، ومن عمل بقول من قال: إن السواقي لا تحول؛ فعلى من أنكر تحويلها اليمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي تحويل السواقي اختلاف؛ قول: يجوز تحويل السواقي والطرق، كانت جوائز أو غير جوائز. وقول: لا تجوز تحويل غير الجوائز ويجوز
(1) هذا في ث. وفي الأصل: إلى.