قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٢

تحويل الجوائز. والذي يعجبني من القول: إذا لم يكن في تحويل السواقي ضرر على أهل الماء؛ فجائز تحويلها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ورجل تمر في ماله ساقية جائز أو غير جائز، إذا أراد الرجل أن يحدر على ماله، وكره أصحاب الساقية وقالوا: نريد أن تكون ساقيتنا مسلمة كما كانت، وأراد صاحب المال صيانة ماله، ولم يكن في الساقية صوار أحد يمنع صاحب المال أم لا؟ قال: إن هذا الرجل لا يمنع من تجديد ماله، فإن كان في الساقية صوار؛ فعليه أن يجعل لأهل الساقية طريقا في ماله، وإن لم يكن في الساقية صوار ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: لا طريق عليه في ماله. وقال من قال: عليه طريق، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن الساقية إذا كانت متساوية لأرضي الرجلين؛ فحكم الساقية للأرضين، وليس لصاحب الأرضين أن يهيس الساقية ويخلطها في أرضه، إلا أن تكون الساقية متساوية لأرضه؛ فحكم الساقية له، 155 س فإذا اشتراها من أصحابها؛ فجائز له هيسها وخلطها في أرضه، والله أعلم.

١٩٬٩٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.