الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٣الباب الثالث عشر في عارية المسقى في مال الغير
ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فما تقول في رجل له ساقية تسقي مالا له وحده، عليها نخل لرجل، فطلب أن يعير جارا له من أرضه مسقى، فامتنع صاحب النخل التي عليها على هذه الساقية أن يمر عليه أكثر من سقي ماله هو، هل له ذلك على صاحب المال، ولا يقرب أن يعير ذلك غيره؟ قال: نعم، هكذا عندي. وقد قالوا أيضا: لا يسقي مالا له غير ماله هذا من هذه الساقية إلا برأي صاحب النخل التي(1) على الساقية.
قلت له: وليس لصاحب المال أن يحمل عليه في (خ: من) الماء أكثر [مما عود تجري به العادة من السقي في تلك الساقية؟ قال: معي أنه إن حمل عليه من الماء أكثر من هذا الفلج الذي يسقي على أكثر](2) عاداته(3)؛ فما لم يكن مضرة فله أن يسقي من مسقاه هذا، وإن كان عليه مضرة؛ لم يجز ذلك إذا كان المسقى له ثابتا(4).
مسألة: وسئل عن رجل طلب إليه رجل أن يعيره ساقية في أرضه، والمستعير يقطع بالساقية طريقا، والمعير يعلم بذلك، هل يسعه أن يعيره هذه الساقية؟ قال: معي أنه لا يسعه أن يعينه على ما لا يسع، إلا أن يكون له في ذلك مجرى