قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٨

مسألة(1): الصبحي: وعمن ادعى ساقية لماله في مال غيره، فأنكر من عليه الساقية في ماله، وفي ماله مجرى متصل إلى مال هذا المدّعي، أيكون القول قول المدعي مع وجود هذا المجرى، أم حتى يصح إمرار الماء فيه، يحضره من عليه المجرى بلا إنكار منه ولا تغيير؟ لم أحفظ في هذا شيئا منصوصا بعينه من الأثر، بل شافهت فيه بعض أشياخنا ?؛ فكان الشيخ ناصر بن خميس ? [يرى] بثبوت المجرى ووجوده، 158 س واتصاله إلى مال المدعي، ولو لم يكن إمرار ماء فيه، وعنده خلاف هذا ضرر على الناس، وكثرة تشاجر، وظهور تناكر، ونقول: إنما هذا تخرج منه التحرّي الحق(2) فيه.

وكان الشيخ خلف(3) بن سنان ? يقول: هو مدّع حتى يصح على دعواه البينة العادلة، أو يثبت له(4) على من عليه المجرى إمرار ماء إلى ماله، فقد اتصل بنهر أو بئر، ولم يكن ممن عليه المجرى نكير، ولا تغيير بلا دافع، ولا مانع تشبيها لمجاري السيول، ويعجبني هذا لموافقته في الأثر، وقد جاء الأثر في الحوادث التي لم يكن فيها نص ردت إلى أشبه الأمور والواردة من الأثر وصحيح الخبر، ومجرى النهر يشابه مجرى السيل من المطر، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٠٬٠٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.