قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٩

مسألة(1): ومنه: ومن له شرب من ماء أحد، واحتاج هذا الفلج إلى خدمة شحب لا قرح، واحتاجت الساقية إصلاحا بالصاروج أو غيره؛ إنه لا غرم على صاحب الشرب من صاروج ولا غيره، هكذا وجدت في الأثر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي فلج أدركت عليه مطاهر ومجائز، ولم يؤمن منها الضرر على هذا الفلج، هل يجوز له أن

يسمجوا (ع: يسموا) عليها، ويمنعوها من ذلك أم لا؟

الجواب: أما المجائز والمطاهر فيعجبني ثبوتها، وهكذا القول عندي فيها من قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: /159 م/ ومنه: وعن ساقية لفلج عميقة، وجينها الغربي أملاك لأناس، ووجينها الشرقي أملاك لهذا الفلج، وإذا أصاب المطر انهامت أوجنتها في بطن الفلج، ووقع من ذلك ضرر على هذا الفلج من كبس تراب أو غيره، أراد أصحاب الفلج أن يسموه، ويصرفوا عنه ذلك الضرر، ألهم ذلك أم لا؟

أرأيت إذا لم يجز لهم ذلك من قبل هذا الوجين المذكور، وتركوه بحاله، فظفروا لسمام فلجهم من حيث ضرر مائهم من الجانب الغربي، أيكفيهم ويجوز لهم ذلك؟

الجواب: ليس لأرباب الفلج سمّ(2) الساقية؛ لأن فيها حقا لأناس إلا برأيهم إن كانوا ممن لهم الرأي، ولهم من الساقية نصف بطنها، فلذلك لم يكن لأهل الوجين ضرر الآخر أن يظفروا على هذا الوجين الثاني، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سلم.

٢٠٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.